مركز المعجم الفقهي
13065
فقه الطب
- رسائل الكركي جلد : 2 من صفحة 96 سطر 16 إلى صفحة 97 سطر 9 الثالث : يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ التربة الحسينية المعنى الأعم الصادق على المشوية وغيرها ، ومبادرة المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل الحقيقة . الرابع : ان المشوية لو خرجت عن كونها تربة ، لكان الحالف أن لا يمس تربة الحسين عليه السلام بنجاسة لا يحنث لو مس المشوية بها ، وهو باطل قطعا . ولكان الحالف أن يأكل منها في موضع الجواز لا يبرأ بأكل المشوية ، ولكان المسلم إليه في التربة الحسينية لا يبرأ بتسليم المشوية . وكذا الناذر أن يعطي لغيره تربة الحسين عليه السلام لا يبرأ بإعطاء المشوية ، وبطلانها ظاهر . الخامس : لو حلف السيد أن لا يضرب عبده إلا عند مخالفته ، فأمره بإحضار تربة الحسين عليه السلام فأحضر المشوية منها لم يحنث بضربه ، لوجود المخالفة لو خرجت عن كونها تربة . والتالي باطل قطعا . وإذا صدق اسم الزم عليها وجب أن يصدق عليها اسم الأرض ، فيتعلق بها حكم جواز السجود .